السيد محمد سعيد الحكيم

48

منهاج الصالحين

مستقلة صحت طهارته . ويجري هذا التفصيل فيما لو خاف الضرر وتبين عدمه في الواقع بعد الإتيان بالطهارة التامة . ( مسألة 132 ) : في كل مورد يشك المكلف في أن وظيفته الطهارة الجبيرية ونحوها أو التيمم يتعيّن عليه الجمع بينهما حتّى يتضح له الحال بالسؤال ونحوه . الفصل الخامس في سلس البول والبطن والمراد بالأول عدم استمساك البول ، وبالثاني عدم استمساك الغائط ، وبحكمه عدم استمساك الريح . ( مسألة 133 ) : ذوا السلس والبطن إن كان لهما فترة مضبوطة تسهل معرفتها تسع الوضوء والصلاة التامة وجب عليها انتظارها وإيقاع الصلاة بطهارة تامة فيها . وكذا الحال في كل مستمر الحدث . ( مسألة 134 ) : يكفي في الحكم السابق سعة الفترة لأدنى الصلاة الاختيارية الواجبة ، بل يكفي سعتها لصلاة المستعجل كالفاقدة للسورة . وأما لو كانت تسع الصلاة الاضطرارية دون الاختيارية كالصلاة بالإيماء ، أو الصلاة بالتيمم فالأحوط وجوبا الجمع بينها وبين الوظيفة الآتية . ( مسألة 135 ) : ذو السلس إذا لم تكن له فترة مضبوطة تسع الطهارة والصلاة التامة يجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين بوضوء واحد ، وكذا بين العشائين ، ويتوضأ لكل صلاة غيرها إذا كانت مضيقة ، حتّى لو كانت مستحبة .